responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 86
يقول إمامنا الشافعي -يرحمه الله: "وما أحب أن يجيب".
ألا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة محرم لها ولا للمدعو وإن لم يخل بها
ألا يخص الداعي بدعوته الأغنياء لغناهم دون الفقراء.
لقوله -صلى الله عليه سلم- فيما أخرجه مسلم: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء".
بل يعم بدعوته الأغنياء والفقراء من أهله وعشريته وجيرانه.
وأن يكون قصد الداعي بدعوته التودد والتقرب وليس مقصده الخوف منه إن لم يدعوه أو يدعوه طمعا في جاهه أو إعانته على باطل.
أن تكون دعوة الداعي لمن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام أو أكثر لم تجب إجابته في اليوم الثاني قطعا بل تسن فيه وتكره في اليوم الثالث وفيما بعده.
لما رواه أبو داود وغيره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الوليمة في اليوم الأول حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة".
إلا إذا لم يكن في مقدور الداعي استيعاب من يريد دعوتهم في اليوم الأول لكثرتهم، أو لضيق منزله، أو غيرهما وجبت إجابته؛ لأن ذلك كوليمة واحدة دُعي الناس إليها أفواجها في يوم واحد.
ولو أولم في يوم واحد مرتين لغير عذر مما سبق ذكره، فالمرة الثانية كاليوم الثاني لا تجب إجابتها.
وأما الشروط المعتبرة في المدعو فتسعة:
أن يكون بالغا عاقلا حرا.
أن يكون مسلما فإن كان ذميا فلا تلزمه الإجابة.
ألا يكون هناك عذر يمنعه من مرض وغيره، فلو كان معذورا أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس بتخلفه.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست