responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 84
ما يجزئ في الوليمة:
أقلها للقادر الموسر شاة، ولغيره ما قدر عليه، وبأي شيء أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب ويشمل الذي يقدم للمدعوين حال العقد أو بعده من مشروب أو غيره.
الإجابة عليها، علمنا أن الوليمة سنة مؤكدة في أحد القولين، وفي القول الثاني واجبة وجوبا عينيا، فعلى القول بأنها سنة مؤكدة لفقهاء المذاهب في حكم الإجابة عليها أوجه ثلاثة:
أولها: أن الإجابة فرض عين لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: "إذا دعي أحد إلى الوليمة فليأتها" وفي صحيح مسلم يقول -صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء؛ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ووجه الدلالة: هو أن قوله -صلى الله عليه وسلم: "فليأتها" أمر والأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة إلى غيره.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الثاني "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" دليل على وجوب الدعوة؛ لأن العصيان لا يكون إلا ترك الواجب.
الوجه الثاني: الإجابة عليها: فرض كفاية.
لأن المقصود إظهار النكاح وإعلانه وتميزه عن السفاح وذلك يحصل بحضور البعض.
الوجه الثالث: الإجابة عليها سنة.
لأن الأمر بحضورها والإجابة عليها محمول على تأكيد الاستحباب.
وعلى القول الثاني القائل بموجبها وجوبا عينيا تكون الإجابة عليها واجبة قطعا وقت الوليمة.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست