responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 343
لأن سهام الزوجة قد طرحت فتكن النتيجة كالآتي:
4200÷21= جنيه قيمة السهم الواحد.
نصيب الأب من التركة: 9×20= 1800 جنيه.
نصيب البنت من التركة: 12×200= 2400جنيه.
4200 المجموع.
وفي الحالة الثانية:
إذا كانت المصالحة مع أحد الورثة، فإن ذلك المتصالح معه، يحل محل المتصالح ويأخذ نصيبه، ويصبح لهذا حصتان، حصة الشخص الذي صالحه، وحصته الأصلية من الميراث، مثاله: لو مات إنسان عن زوجة، وبنت، وابنتين، فصالح أحد الابنين أخته على أن تخرج له عن نصيبها من التركة، في مقابلة شيء من ماله الخاص، فإذا تمت المصالحة، توزع التركة بين الابنين والزوجة، على أن يكون للابن "المصالح" سهمه وسهم أخته كما في هذه الصورة.
فالمسألة أصلها من "8" وبالتصحيح تصبح من "40" للزوجة خمسة سهام، وللبنت سبعة سهام، ولكل ابن "14" سهما، ثم تضاف سهام البنت إلى أخيها الذي صالحها. فيصبح له "21" سهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
تم بحمد الله
د/ محمد عبد اللطيف قنديل

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست