responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 322
وإذا كان في المسألة أصحاب فروض فقط. أو هم ومعهم عصبات، فإنه ينظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع، والناتج من النظر يجعل أصلا لتلك المسألة.
النسب الأربع:
هي التماثل، والتداخل، والتوافق، والتابين، وهي أساس كبير في عمل الفرائض.
أولا: التماثل:
هو عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة كاثنين واثنين وسنة وستة.
والحكم فيه الاكتفاء بأحد العددين.
مثاله: ماتت عن زوج، وأخت لأب: فللزوج والنصف مخرجه من اثنين، وللأخت لأب كذلك الصنف مخرجه من اثنين، والمخرجان متساويان في القيمة؛ فتقول: إن النسبة التي بينهما هي التماثل، ولذلك تكتفي بأحدهما وتجعل منه أصل المسألة، بمعنى أنها تجعل من اثنين يعطى منها للزوج نصفها "واحد" وللأخت لأب نصفها "واحد".
ثانيا: التداخل:
وهو عبارة عن عددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، أو يقال الأصغر يفني الأكبر من مرتين أو عدة مرات.
والحكم فيه أن يكتفي بالأكبر.
مثاله: مات عن أم، وأخ لأم، وعم: فللأم الثلث مرخجة من ثلاثة، وللأخ لأم السدس ومخرجه من ستة، والثلاثة أصغر من الستة، وهي تفني الستة في مرتين؛ أو تقول إن الستة أكبر من الثلاثة، وهي تقسم على الثلاثة بدون باق.
فنقول إن النسبة التي بينهما هي التداخل، ولذلك نكتفي بالأكبر منهما وهو الستة ونجعله أصلا للمسألة ثم نعطي كل وارث من أصلها حسب إرثه.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست