الأنثيين، ولولا وجود ابن الابن لما أخذت بنت الابن شيئا؛ لأن البنتين قد استكملتا الثلثين.
الأخ المشئوم: هو الذي لولاه لورثت أخته، كزوجة ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، ولا شيء للأخت والأخ للأب، لعدم وجود باق، لولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فتزيد المسألة بالعول.
المشركة وتسمى أيضا: المشتركة، واليمية "نسبة إلى اليم" والحجرية، والحمارية، والمنبرية، وهي: زوج، وذو سدس "من جدة أو أم"، وإخوة لأم، وشقيق فأكثر.
قسمتها: في قسمتها مذهبان للأئمة رحمهم الله:
فالذي عليه أحمد، وأبو حنيفة: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للأشقاء، لاستغراق الفروض، والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى بعد الفروض.
وهذا ما حكم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أولا، فلما كان من العام المقبل أتى بمثلها، فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له أحد الإخوة والأشقاء: هب أن أبانا كان حمارًا أو حجرا ملقى في اليم، فلما قيل له ذلك، قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء، كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه، بعد أن أسقطهم في العام الماضي، ولما قيل له في ذلك قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.
وعلى المذهب الأخير مشى مالك، والشافعي.
والأول هو مقتضى النص والقياس، كما قال -صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".