responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 305
[2]- استحقاق الثلث لأكثر من واحد، يستوي في ذلك الذكور والإناث لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [1] بدون تفضيل للذكر على الأنثى؛ لأن التفضيل هو باعتبار العضوية وهي منتفية في قرابة الأم.
3- عدم استحقاقهم شيئا من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب والجد الصحيح، وإن علا.
أما الأصل المؤنث وهو الأم أو الجدة الصحيحة فلا يحجبهم أولاد الأم بل يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس كما سبق توضيحه.
6- البنت الصلبية:
المراد بالبنت الصلبية: بنت المتوفى أو المتوفاة مباشرة، وهي ترث بالفرض، وتصير عصبة إذا وجد معها ابن للمتوفى فترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللبنت الصلبية ثلاثة أحوال:
1- النصف إذا انفردت ولم يكن معها بنت أخرى، ولا ابن يعصبها.
2- الثلثان للاثنين فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن يعصبهن.
3- الإرث بالتعصب إذا كان معها ابن فتأخذ نصف نصيبه، وإذا تعددت أو تعدد الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ودليل لذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [2].

[1] من الآية 12 من سورة النساء.
[2] من الآية 11 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست