responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 294
أنواع الإرث: الإرث نوعان: فرض، وتعصيب؛ لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما.
فأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع: ذو فرض، عاصب، وذو رحم.
الإرث بالفرض:
الفروض المقدرة:
منها ستة ثابتة في كتاب الله، وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
ومنها ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين، وللجد في بعض أحواله مع الإخوة، كما سيأتي إن شاء الله.
أولًا: أصحاب النصف
الذين يرثون النصف خمسة، وهم:
1- الزوج. بشرط واحد: انعدام الفرع الوارث، وهم أولاد الميت، وأولاد بنيه وإن نزلوا؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [1].
2- البنت: بشرطين:
1- عدم المعصب، وهو أخوها.
2- عدم المشاركة، وهي أختها.
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [2].
3- بنت الابن: بثلاثة شروط:
1- عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة بشرط أن تكون في حاجة إليه.
2- عدم المشاركة، وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة.

[1] الآية 12 من سورة النساء.
[2] الآية 11 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست