ويفهم من بعض الروايات أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن وذوي قرباهن وأن عادة حرمان النساء من التوريث لم تكن عامة عند كل القبائل في الجاهلية.
فإذا تخطى بعض العباد هذه القسمة العادلة، وقسم التركة طبقا لهواه فما ذلك إلا در لما شرعه الله، وانحراف عن جادة الشريعة الإسلامية وزيغ عن الصراط المستقيم، وصدق الله حيث قال: {آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [1].
{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [2]. {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [3].
ثانيا: نظام الإرث في صدر الإسلام
كان الإرث في بداية الإسلام بالحلف والنصرة، ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة وثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخ بآيتي المواريث فلما نزلتا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حقه حقه ألا لا وصية لوارث".
الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة:
قد يتساءل البعض، لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل مع أنها أضعف منه، وأحوج للمال؟
والجواب: إن الشريعة الإسلامية، قد فرقت بينهما في الإرث لحكم كثيرة من أهمها:
1- أن المرأة مكفية المؤمنة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبينها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب. [1] من الآية 11 من سورة النساء. [2] من الآية 5 من سورة الكهف. [3] من الآية 14 من سورة النساء.