4- ما كان مختلفا فيه وهو ثلاثة ألفاظ: لا باضعتك، لا باشرتك لا مسستك ففي هذه الألفاظ الثلاثة قولان:
القول الأول: وهو القديم من المذهب أنها صريح في الظاهر كناية في الباطن.
القول الثاني: وهو الجديد أنها كناية في الظاهر والباطن.
5- ما لم يكن صريحا ولا كناية كقوله: لأوحشتك أو لا أخزنتك ونحو ذلك فلا يكون بها الحالف موليا.
المدة:
تقدر مدة الإيلاء بما لا يزيد على أربعة أشهر تبدأ من وقت اليمين، فإن حلف على عدم جماعها أربعة أشهر فما دونها لا يعتبر موليا.
ولا تخلو مدة الإيلاء من أقسام ثلاثة:
أحدها: أن تكون مطلقة كأن يقول والله لا أجامعك أبدًا.
الثاني: أن تكون مقدرة بزمان كأن يقول: والله لا أجامعك إلى سنة أو إلى شهر كذا وإلى يوم كذا.
فينظر في هذا الزمان فإن زاد على أربعة أشهر كان موليا، وإن قدر بأربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا.
الثالث: أن تكون المدة معلقة على شرط مستحيل كقوله: والله لا أجامعك حتى تصعدي إلى السماء، أو كان أمرًا يستبعد حصوله في الاعتقاد كقوله: والله لا أجامعك حتى تقوم الساعة، أو علقه بأمر يعلم تأخره عن أربعة أشهر كقوله: والله لا أجامعك حتى يقدم فلان من السفر وهو يعلم أنه لا يقدم إلا بعد أكثر من أربعة أشهر، فهو قول في هذه الأحوال الثلاثة.
وإن علق إيلاءه على شرط يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر كقوله: والله لا أجامعك حتى تمام الشهر، أو يظن تحقق وجوده كقوله: والله لا أجامعك حتى يجيء المطر وكان الوقت وقت نزوله غالبا، فلا يعتبر في الحالتين موليا.