responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 251
بيان من تجب عليها العدة من النساء ومن لم تجب:
تجب العدة على أربع أنواع من النساء:
1- كل امرأة توفي نها زوجها بعد عقد زواج صحيح شرعًا، سواء كان قد دخل بها قبل وفاته أم لم يكن قد دخل بها.
والدليل على ذلك قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1].
ووجه الاستدلال من الآية أنه سبحانه أوجب على الزوجات اللاتي يتوفى أزواجهن الانتظار هذه المدة من غير تفرقة بين أن يكون الزوج قد دخل بها أو لم يدخل؛ فعلمنا أن كل زوجة يتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة.
2- كل امرأة يتوفى عنها زوجها بعد عقد غير صحيح شرعًا، بشرط أن يكون قد دخل بها دخولا حقيقيا وهذه العدة واجبة لمعرفة براءة رحمها من الحمل لا وفاء لحق زوجها المتوفى عليها؛ ولهذا تعتد عدة من فارقها زوجها بغير الموت.
3- كل امرأة طلقها زوجها أو فسخ زواجها بعد الدخول بها حقيقة أو حكما، إذا كان عقد زواجهما صحيحًا شرعًا.
4- كل امرأة فارقها زوجها بعد الدخول بها حقيقة إذا كان قد دخل بها بناء على عقد زواج غير صحيح شرعًا أو بناء على وطء بشبهة.
ولا تجب العدة على نوعين من النساء:
1- كل امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها إذا كان عقد زواجهما غير صحيح شرعًا، وذلك لأنه سبحانه إنما أوجب الانتظار على الزوجات اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن واسم الزوجة والزوج لا يطلق شرعا إلا على من تكون زوجيتهما صحيحة في نظر الشرع.

[1] من الآية 234 من سورة البقرة.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست