responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 248
العدة:
معناها:
العِدة -بكسر العين- في اللغة معناها إحصاء الشيء، تقول: عددت الشيء أعده عدة؛ تريد أحصيته إحصاء، وربما أطلق لفظ العدة على الشيء المعدود، ومنه قولهم عدة المرأة أيام أقرائها، وعليه يحمل قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [1] تطلق شرعا على زمن قدره الشاعر لزوال ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.
وقولنا: زمن قدره الشارع، سيأتي إيضاحه وبيان أنه قد يكون بالأشهر وقد يكون بالإقراء وقد يكون بوضع الحمل.
وقولنا: لزوال ما بقي من آثار الزواج، إشارة إلى علة وجوب الاعتداد وسيأتي إيضاحها.
وقولنا: بعد الفرقة، أعم من أن تكون الفرقة بالطلاق أو بالفسخ أو بالموت.
هل على الزوج عدة؟؟
قد يكون انتظار الأمد الذي حددته الشريعة واجبا على المرأة، وهذا هو الغالب، وقد يكون ذلك الانتظار واجبا على الرجل.
فالزوجة التي دخل بها زوجها ثم حل رباط الزوجية بسبب أي سبب يجب عليها أن تنتظر ولا تتزوج بغير زوجها الذي فارقها حتى ينقضي الأمد الذي حدده الشارع، والزوجة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تتربص ولا تتزوج بغيره حتى ينتهي الزمن الذي حددته الشريعة لها، والمرأة التي عقد عليها عقد زواج فاسد ودخل بها زوجها دخولا حقيقيا ثم تركها أو قضى القاضي بفسخ زواجهما يجب عليها أن تنتظر ولا تتزوج بغير زوجها الذي فارقها الأمد الذي حددته الشريعة لها.

[1] من الآية 1 من سورة الطلاق.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست