responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 246
وإن اتفقا على الخلع واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو تأجيله أو صفته فالقول قول المرأة عند الجمهور قياسا على الطلاق على مال؛ ولأن المرأة منكرة للزيادة فالقول قولها لقوله -صلى الله عليه وسلم: "اليمن على المدعي عليه".
وعند الشافعية يتحالفان لأنه اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين إن اختلفا في الثمن.
هل الخلع فسخ أم طلاق؟
اختار جمهور أهل العلم أنه طلاق.
مستدلين على ذلك بما رواه البخاري من حديث ابن عباس في قصة فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لثابت بن قيس: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
وبما رواه البيهقي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة.
ويرى البعض الآخر من أهل العلم أن الخلع فسخ وليس بطلاق مستدلين على ذلك بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَان} ثم ذكرالخلع بقوله -سبحانه: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم قال -سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .
فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا صح الأثر بذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما أخرج عبد الرزاق 7/ 487 وسعيد بن منصور الأثر رقم 1455 والبيهقي 7/ 316.
وكذلك استدلوا بما أخرجه الترمذي رقم 11/ 95 عن سلمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست