responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 237
ومتى انقضت عدة الزوجة بانت من زوجها ولم تصح له مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها.
ما أقل مدة يمكن فيها تصديق المرأة بأن عدتها قد انقضت؟
أقل مدة يمكن تصديق الزوجة بأن عدتها قد انقضت هي ستون يوما من وقت حصول الطلاق؛ وذلك لأنها تحتاج في انقضاء عدتها إلى ثلاث حيضات كاملة وطهرين يتخللانها وأكثر مدة الحيض عشرة أيام وأقل مدة الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا فتحتاج إلى ثلاث حيضات إلى ثلاثين يوما ويحتاج الطهران إلى ثلاثين يوما فإذا مضى عليها من وقت طلاقها أقل من ستين يوما وادعت أن عدتها قد انقضت بثلاثة أقراء لم تصدق في هذه الدعوى ويصح لزوجها أن يراجعها، ولو كان قد انقضى عليها من وقت طلاقها ستون يوما أو أكثر وادعت انقضاء عدتها بثلاثة أقراء صدقت في هذه الدعوى وعليها اليمين بأنها حاضت ثلاث مرات، ولم يعد لزوجها أن يراجعها هذا عند الحنفية وبه أخذ القانون.
أما عند الشافعية ومن وافقهم فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضين خمسة عشر يوما ومن ثم فإنها تحتاج في انقضاء عدتها إلى خمس وسبعين يوما من وقت حصول الطلاق وذلك لأنها تحتاج في انقضاء عدتها إلى ثلاث حيضات كاملة وطهرين يتخللانها، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وأقل الطهر الفاصل بين الحيضين خمسة عشر يوما فتحتاج ثلاث حيضات إلى خمسة وأربعين يوما ويحتاج الطهرين إلى ثلاثين يوما فإذا مضى عليها من وقت طلاقها أقل من خمسة وسبعين يوما ودعت أن عدتها قد انقضت بثلاثة أقراء لم تصدق ولو كان قد انقضى عليها من وقت طلاقها خمسة وسبعين يوما أو أكثر وادعت انقضاء عدتها بثلاثة قروء صدقت في هذه الدعوى وعليها اليمين بأنها حاضت ثلاث مرات ولم يعد لزوجها أن يراجعها.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست