responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 231
ويترتب على ما ذكرنا -من أنه يجب على الزوجة الاعتدال في منزل الزوجية- ما يلي:
- لا يجوز للزوجة أن تعتد في منزل آخر غير المنزل التي كانت تعاشر فيه زوجها إلا لعذر يبيح لها ذلك، ومن الأعذار التي تبيح لها ذلك أن ينهدم البيت أو يكون آيلا للسقوط، أو يكون بمنأى عن الجيران وحفظه الأمن فتخاف من السكنى فيه على نفسها أو مالها، أو يكون أجره فوق طاقتها، أو يخرجهما مالكه منه، أو يمنعها الورثة من السكنى فيه.
ومتى وجد عذر يبيح الخروج منه والسكنى في غيره كان لها ذلك، لكن إن كانت معتدة من طلاق سكنت حينئذ حيث يسكنها مطلقها، وإن كانت معتدة من وفاة سكنت في أقرب منزل يمكنها أن تسكن فيه؛ لتتحقق الحكمة في لزوم مسكن الزوجية بقدر الإمكان.
إذا خرجت المعتدة من المنزل الذي كانت تعاشر زوجها فيه بغير عذر يبيح لها ذلك كانت ناشزة، وسقطت نفقة عدتها إن كانت لها نفقة.
وأما الأمرالثاني -وهو الذي يخص بعض المعتدات دون البعض- فهو الإحداد، وهو ترك الزينة والطيب ونحوها؛ فلا يجوز لها أن تلبس الحلى ولا ثياب الحرير ونحوها ولا تتطيب ولا أن تدهن شعرها ولا تتكحل إلا لعذر وهذا واجب على من توفي عنها زوجها باتفاق الفقهاء.
وعلى المطلقة طلاقا بائنا عند الحنفية ولا حداد عليها عند الجمهور وهو الراجح وحكمته بالنظر إلى الأولى إظهار الحزن على وفاة زوجها وبالنظر إلى الثانية إظهار الأسف على انقطاع حبل الزوجية التي كانت بينهما.
ولا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا باتفاق الفقهاء بل المستحب لها أن تتزين وتلبس الحرير ونحوه لعل قلب زوجها يتحول إليها فيراجعها كما لا يجب الإحداد على من فارقها زوجها بعد زواج فاسد أو وطء بشبهة.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست