responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 221
وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسر زوجهن وجب عليه أن يفرد كل واحدة منهن بدار فسيحة اعتبارا بالعرف، كما يعتبر العرف في كسوتهن ونفقتهن.
قدر القسم:
للزوج أن يقسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهن، وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن.
هبة إحدى الزوجات نوبتها من القسم لضر
ويجوز أن تهب إحدى الزوجات نوبتها من القسم لأخرى.
لما روي أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة وهبت نوبتها من قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ولا يلزم على الزوج قبول هذه الهبة وله أن يبيت عند الواهبة في نوبتها.
فإن رضي بالهبة وكانت الواهبة قد وهبته لمعينة بات عند الموهوب لها ليلتين، ولا يشترط في الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح، ولو وهبت حقها للزوج، فهل له أن يختص واحدة بنوبة الأخرى؟ وجهان في المذهب.
ولو وهبت حقها لجميع الضرائر أو أسقطته مطلقا وجبت النوبة فيه بين الباقيات بلا خاف.
وللواهبة الرجوع في هبتها متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل؛ لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل وجب عليه الخروج فورا من عند الموهوب لها.
ولا يجوز للواهبة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الموهوب لها، فإن أخذت لزمها رده؛ لأن الحقوق لا تقبل العوض.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست