responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 212
ويأخذ حكم طلاق الكناية قول الزوج على الطلاق فإن نوى بذلك الطلاق وقع وإن لم ينوي لم يقع لكن الخلاف في كفارة اليمين فيرى ابن تيمية أن عليه كفارة وهذا ما نرجحه ويرى ابن القيم أنه لا كفارة عليه.
ثانيها: أقسامه باعتبار السنة والبدعة
يكون الطلاق سنيا إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في طهر لم يمسها فيه وكانت هي غير حامل طلقة واحدة.
ويكون بدعيا إذا كانت مدخولا بها وطلقها أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر جومعت فيه ولم يتبين حملها سواء كان الطلاق بلفظ واحد أو جمع الثلاث.
ولا يوصف الطلاق بلفظ سني ولا بدعي إذا طلق قبل الدخول أو بعد الدخول وكانت حامل أو لا تحيض
هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع؟
يرى جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي يقع ويرى الشيعة الإمامية وابن تيمية وابن القيم أنه لا يقع.
والراجح رأي الجمهور إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ويؤخذ برأي ابن تيمية ومن وافقه إذا كانت الطلقة الثالثة جمعا بين الأدلة وحفاظا على الأسرة.
ثالثهما: أقسامه باعتبار العدد
يملك الحر على زوجته ثلاث طلقات فإن طلقها الأولى أو الثانية فإن الطلاق يكون رجعيا وله مراجعتها ما دامت في العدة إما بالقول كأن يقول راجعتك أو بالفعل كان يجامعها وتكون الرجعة بدون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة لكن إن انتهت عدتها ولم يراجعها فيها فإنها تكون بائنة منه بينونة صغرى فإن أراد مراجعتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
ويكون الطلاق بائنا بينونة كبرى إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست