responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 171
الإعفاف:
تعريفه:
عف، العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل، والاستعفاف: طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي: من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها، ورجل عف وعفيف، وامرأة عفيفة.
حكمه:
إذا لم يكن الأب بحاجة إلى النكاح لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه باتفاق في المذهب، وإن كان بحاجة إليه ففي جوب إعفافه بالتزويج قولان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه إعفافه وإن وجبت عليه نفقته؛ لأن وجوب النفقة لا يقتضي وجوب تزويجه إن احتاج إليه، وبالقياس على عدم إعفاف الأم بالتزويج إن احتاجت إليه.
والقول الثاني: وهو اختيار جمهور فقهاء المذهب أن إعفافه واجب كنفقته، لعموم قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [1].
وإعفاف الأب بالتزويج عند الحاجة إليه من باب المصاحبة بالمعروف، ويخالف إعفاف الأم؛ لأن إعفاف الأب إلزام فوجب على الابن، وإعفاف الام اكتساب فلم يجب على الابن.
من يجب إعفافه من الآباء؟
الأب وإن علا سواء أكان من العصبة كأب الأب أم كان ذا رحم كأب الأم فهما في وجوب النفقة والإعفاف سواء بشرطين:
أولهما: أن يكون فاقد مهر الحرة أو ثمن الأمة؛ لأن القادر على ذلك مستغن عن الولد.

[1] من الآية 15 من سورة لقمان.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست