responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 155
الإقرار بالنكاح:
الإقرار في اللغة: مأخوذ من قر الشيء إذا ثبت، وقيل: الإقرار خلاف الجحود.
وفي الشرع: اعتراف من يصح إقراره بإثبات حق له على غيره.
والإقرار كما يقال: سيد الأدلة.
ولا يخلو الحال من أن يكون المقر بالنكاح على نفسه الزوجة أو الزوج، أو الولي.
أولا: إقرار الزوجة بالنكاح
إذا أقرت حرة مكلفة بالنكاح، ففي أظهر القولين يقبل إقرارها بشرط تصديق الزوج بلا بينة؛ لأن النكاح حقهما فيثبت لتصديقهما لا فرق في ذلك بين البكر والثيب هذا إن صدقها في إقرارها الولي باتفاق المذهب.
أما إن كذبها في إقرارها فلفقهاء المذهب ثلاث أوجه:
أولها: وهو الأصح يحكم بقولها؛ لأنها تقر على نفسها.
والثاني: لا يحكم بقولها؛ لأنها كالمقرة على الولي.
والثالث: يقبل إقرار العفيفة ولا يقبل إقرار الفاسقة.
ثانيا: إقرار الزوج بالنكاح
لو قال الخاطب لولي المرأة: زوجت نفسي ابنتك فقبل الولي انعقد النكاح إذا اعتبرنا أن كل واحد من الزوجين معقود عليه.
أما لو اعتبرنا أن المعقود عليه المرأة فقط فلا ينعقد؛ لأنه غير معهود.
ثالثا: إقرار الولي بالنكاح
لو كان الولي ممن له إنشاء النكاح المقربة عند الإقرار بغير رضاها كأن كان الأب وإن علا فقط، قبل إقراره؛ لقدرته على الإنشاء.
وإن لم يكن له الإنشاء بغير رضاها لكونه غير الأب أو الجد أو كانت ممن لا تجبر لكونها ثيبا أو الزوج ليس بكفء لم يقبل إقراره.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست