المانع الرابع: مانع الإحرام 1:
ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو الولاية الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل.
لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".
ولأن الإحرام عبادة حرمت الطيب فمن باب أولى يحرم النكاح وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم؟
فيه وجهان:
الوجه الأول: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة.
الوجه الثاني: يجوز؛ لأن الولاية العامة أكد بدليل أنه يزوج بالولاية العامة.
المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة.
شهادة المحرم على النكاح:
وشهادة المحرم على النكاح جائزة ولا تؤثر في العقد؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك.
خطبة المحرم:
ويكره للمحرم أن يخطب؛ لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له.
مراجعة المحرم لزوجته:
يجوز للمحرم أن يراجع الزوجة في الإحرام؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود.
1 أحرم بالحج والعمرة أي: حرم عليه ما كان حلال له من قبل دخوله في إحرام كالصيد والنساء. والإحرام في الشرع: نية الدخول في النسك.