لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1].
ووجه الدلالة هو أنه جعل تمام الرضاعة في الشرع مقدر بحولين فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخلفا لحكمه في الحولين، وحكمه في الشرع في الحولين هو التحريم.
كما يستدل على ذلك أيضا بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا في حولين".
ووجه الدلالة هو أن النفي في قوله: لا رضاع للتحريم لا للجواز.
المسألة السابعة:
إذا فطم المولود قبل الحولين ثم أرضعته امرأة بعد الفطام في الحولين فهل يثبت بهذا الرضاع حرمة أو لا؟
تثبت بهذا الرضاع حرمة النكاح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة".
ووجه الدلالة هو الرضاع المحرم الذي في سن المجاعة كيفما كان الطفل في سن الرضاع.
المسألة الثامنة:
ما صل إلى الجوف من غير رضاع هل يحرم أو لا؟
يحرم بالرضاع ما وصل إلى الجوف سواء أكان بمص الرضيع للثدي أو شربه اللبن وكذلك إذا وصل اللبن إلى جوفه بالوجور: الذي هو إيصال اللبن إلى جوفه بواسطة الفم بعد حلبه من المرأة، أو السعوط أي إدخاله إلى جوفه عن طريق الأنف، أو الحقنة: أي إيصاله إلى جوفه عن طريق الدبر.
ويستدل على ثبوت التحريم بالوجور والسعوط بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم". [1] الآية 223 من سورة البقرة.