responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 80
الغموس فالحق بهما كل ما في معناهما كالتين، والزيت وغيرهما.
والثالث: أن يكون لإصلاح الطعام أو لإصلاح البدن، وقد نص الحديث على الملح، فيلحق به كل ما في معناه مما يصلح الغذاء، أو يصلح البدن فإن الغذاء يحفظ الصحة، والأدوية ترد الصحة، فلا ربا فيما يختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالتين والحشيش والنووي، أو غلب تناولها له، وإن قصده الآدميون كما قال الماوردي، وجرى عليه الشارح، وخالف في ذلك بعض المتأخرين، أما إن كانا على حد سواء، فالأصح ثبوت الربا فيه، ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء أجاز بلعه كصغار السمك أم لا؛ لأنه لا يعد للأكل على هيئته، والدليل على أن الحيوان لا يدخله الربا أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص[1] الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين"، وباع ابن عباس رضي الله عنه بعيرا بأربعة أبعرة، ولا ربا في الجلود التي لم تؤكل غالبا؛ لأنها لم تخلق لذلك.
وقال في القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة، أو مطعومة موزونة، فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال، ولا يوزن من الأطعمة كالرومان، والسفر جل والقثاء والبطيخ، وما أشبهها.

[1] القلوص من النوق، الشابة وجمعها قلص وقلائص "المصباح المنير ج3 ص620".
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست