responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 134
لينتفع بدره أو نسله.
ولكن أي الخصال أولى؟ أما بالنسبة لأن الخصال أولى، فإن الخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة لما فيها من تعجيل الاستباحة قبل التعريف.
ثانيا: لقطة الحيوان إن أخذها من العمران فله فيها خصلتان: الأولى والثانية دون الثالثة، وهو الأظهر.
وقيل: له الخصلة الثالثة في العمران كالمفازة، وهذا الرأي مدفوع بأنه قد لا يجد فيها من يشتري اللقطة بخلاف العمران، ويشق النقل إليه.
هذا إن استوت الخصال في الأحظية، أو عدمها وإلا وجب فعل الأحظ للمالك.
فروع على ما سبق:
الفرع الأول: إذا كان الحيوان الملتقط غير مأكول كالجحش، ففيه الخصلة الأولى والثانية، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا أمسك الملتقط الحيوان، وتبرع بالإنفاق عليه فذاك، وإن أراد الرجوع، فلا ينفق إلا بإذن الحاكم، فإن لم يجده أشهد، فإذا لم يشهد فلا يرجع بالنفقة على المالك، وإن نوى الرجوع عليه إلا إذا فقد الشهود، فله أن يرجع إذا نواه.
الفرع الثاني: يجوز التقاط السنابل للتملك إن أعرض مالكها عنها، أو علم رضاه ولو كانت في مال زكوي، فلا زكاة على المالك فيها؛ لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك جعلت كذلك من المستحقين تبعا.
الفرع الثاني: لقطة غير الحيوان: فإن كانت طعاما يسرع فساده كهريسة، ورطب لا يتتمر فله فيه خصلتان:

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست