responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 112
والمذهب الأول لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة لم يحل لأحد قبلي، ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وهو حرام إلى يوم القيامة لا ينفر صيده، ولا يعضد شجره، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، فمن التقط فيلزمه المقام للتعريف بمكة، فإن كان لا يمكنه المقام بها دفع اللقطة إلى الحاكم ليعرفها من سهم المصالح.
ويؤخذ من الشرط الثاني، وهو أن الملتقط ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة، أنه إذا كان لا يثق بنفسه، فالأولى أن لا يأخذها وهو كذلك، وذلك خشية الخيانة فيها في المستقبل، فإن علمها حرم.
وقيل: يجوز لغير الواثق بأمانة نفسه ترك الالتقاط مع كونه خلاف الأولى، وقال أحمد رضي الله عنه: الأفضل ترك الالتقاط، وروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر وبه قال جابر، وابن زيد والربيع بن خيثم، وعطاء ومر شريح بدرهم، فلم يعرض له.
لقطة الفاسق:
أما الفاسق فيكره له الالتقاط لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، فإذا التقط للتملك صح مع الكراهة وهذا هو المذهب، وإن التقط للحفظ حرمت اللقطة، ومن أخذها منه فهو اللاقط.
والأظهر أن تنزع اللقطة من الفاسق، وتوضع عند عدل.
وقيل: لا تنزع ولكن يضم إليه عدل ليكون مشرفا عليه.
لقطة الكافر والمرتد:
وكذلك الكافر والمرتد يصح التقاطهما؛ لأن الإسلام ليس شرطا في

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست