responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 103
أما إن اختلفا في قدر رأس المال، فقال رب المال: ألفا، وقال العامل: خمسمائة، فإن لم يكن في المال ربح، فالقول قول العامل؛ لأن الأصل عدم القبض، فلا يلزمه إلا ما أقر به، وإن كان في المال ربح، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول العامل لما ذكرناه.
الثاني: أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح كما لو اختلفا في قدر الربح المشروط، والصحيح الأول؛ لأن الاختلاف في الربح المشروط اختلاف في صفة العقد، فيتحالفان كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، وهذا اختلاف فيما قبض، فكان الظاهر مع الذي ينكر كالمتبايعين إذا اختفا في قبض الثمن، فإن القول قول البائع.
متى يضمن العامل مال القراض؟
والعامل أمين فيما في يده من مال القراض، فلا يضمن إلا بتفريط، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه نائب عن رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط، فإن كان القراض ألفا فاشترى بضاعة في الذمة، ثم تلف الألف قبل أن ينقد المثن انفسخ عقد القراض لتلف رأس المال بعينه، وعلى رب المال أن يدفع الثمن؛ لأن العامل اشتراه له، فكان الثمن عليه كما لو تلف الثمن في يد الوكيل قبل أن ينقده، وقيل: على العامل؛ لأن رب المال لم يأذن له في التجارة فيما زاد على رأس المال، فإن تلف رأس المال بتفريط العامل، فعليه الضمان كما إذا سافر في بر أو بحر بغير إذن المالك لما في ذلك في تعريض المال للخطر، ومن ذلك أيضا ما لو قارض العامل رجلين على مالين، واشترى لكل منهما حضانا، ثم أشكل عليه الأمر، فلم يعرف ما يخص كلا منهما، في هذه الحالة قيل: يباع الحصانان، فإن

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست