responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه التاجر المسلم نویسنده : حسام الدين عفانة    جلد : 1  صفحه : 59
التعامل، ولأن غطاء النقود هو بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعند أهل مكة هو أساس العملة .... ] الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 760.
وقال د. محمد الأشقر: [وقد مال في هذا العصر بعض الفقهاء إلى الرجوع إلى التقويم في عروض التجارة والنقود الورقية إلى نصاب الذهب خاصة، ولذلك وجه بيّن، وهو ثبات القدرة الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب -العشرين ديناراً- كان يشترى بها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرون شاة من شياه الحجاز تقريباً وكذلك نصاب الفضة -المئتا درهم- كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً، أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/ 30.

- - -

نام کتاب : فقه التاجر المسلم نویسنده : حسام الدين عفانة    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست