نام کتاب : فقه التاجر المسلم نویسنده : حسام الدين عفانة جلد : 1 صفحه : 130
وعن سالم بن أبي الجعد قال: (كان لنا سماك عليه لرجل خمسون درهماً فكان يهدي إليه السمك فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصِّه بما أهدى إليك) رواه البيهقي وقال العلامة الألباني إسناده صحيح، وقوله (قاصِّه) أي احسب ما أهدى إليك واحسمه من الدَّين.
وله رواية أخرى: (أن ابن عباس قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم) سنن البيهقي 5/ 349 - 350. وقال العلامة الألباني: إسناده صحيح، إرواء الغليل 5/ 234.
- - -
نام کتاب : فقه التاجر المسلم نویسنده : حسام الدين عفانة جلد : 1 صفحه : 130