responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 90
المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح
الفقهاء متفقون على صحة النكاح إذا وقع بلفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهما, ولكنهم اختلفوا فيما إذا وقع بغير هذين اللفظين من كل ما يدل على التأبيد لعقد النكاح؛ كلفظ بعت وملكت، فذهب فريق إلى عدم صحة العقد بذلك؛ لأن النصوص الشرعية لم تستعمل في عقد النكاح إلّا هذين اللفظين, مثل قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية[1], وفي الحديث الشريف: "زوجناكها بما معك من القرآن" [2], فاستعمال غيرهما يحتاج إلى دليل ولم يوجد[3], وذهب فريق آخر إلى صحة النكاح بكل لفظ دالٍّ على النكاح، ففي الحديث الشريف في حق المرأة الواهبة نفسها, حين زوجت للفقير الذي لم يجد خاتمًا من حديد: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن" أخرجه الإمام البخاري[4]. وعلى ذلك فكل ما يدل على التمليك والتأبيد في النكاح من الألفاظ المشتملة على ما يفيد المقصود من العقد يصح النكاح به[5].
والرأي الثاني هو الذي يتفق مع روح الشريعة؛ إذ لم يرد حصرٌ للألفاظ التي يصح بها عقد النكاح في النصوص الشرعية، ثم إن المعول عليه في العقود هو الرضا, وهو متوفر في عقد النكاح أكثر منه في غيره لتعدد مراحله.

[1] سورة الأحزاب الآية 50.
[2] متفق عليه في "النكاح" من الصحيحين.
[3] مغني المحتاج جـ3/ 139, الفروع لابن مفلح جـ5/ 169, ط عالم الكتب.
[4] صحيح البخاري مع فتح الباري جـ11/ 87.
[5] العناية على الهداية مع فتح القدير جـ3/ 108, والخرشي جـ3/ 173.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست