responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 148
7- تقدير الصداق:
أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.
أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.
8- ما يشترط في الصداق:
الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.
9- يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.
10- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.
11- يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح, لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.
12- يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء, وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.
13- يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست