responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 143
عن عشرة دراهم[1], وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.
ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.
أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [2] وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"[3].
ما يشترط في الصداق بإيجاز:
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا[4].
وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده[5].

[1] الهداية جـ3/ 204.
[2] سورة النساء الآية 20.
[3] السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 233.
[4] الخرشي جـ3/ 253، حاشية العدوي على الكفاية جـ20/ 37، المغني جـ10/ 101 طبعة الأمير تركي.
[5] الهداية جـ3/ 209.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست