نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 108
أنواع الولاية:
لم يخرج الفقهاء عن هذه الأنواع السبعة التي اتضحت من تعريف ابن عرفة، والتي يمكن أن تؤول بعد التأمل إلى هذه الأنواع:
1- ولاية بسبب الملك: كولاية السيد على إمائه وعبيده.
2- ولاية بسبب القرابة: وهي تشمل ولاية الأب وولاية العصبة.
3- ولاية بسبب الوصية: فإن وصيّ الأب على بناته يقوم مقامه في النكاح في الجملة.
4- وقد تكون بسبب الولاية العامة، فإن السلطان ولي من لا ولي لها، كما يكون له دور في تزويج المرأة إذا غاب الولي أو كان صغيرًا، أو كان قد ثبت عضل الولى لموليته.. وغير ذلك.
هذا وإن العدل من المسلمين قد تكون له ولاية تزويج المرأة إذا أسلمت على يديه، أو كانت لا ولي لها وليس بالبلد سلطان يتولى مثل هذا الأمر[1], وعند عدد من العلماء اختلاف في بعض الأنواع؛ إذ يقتصر معظمهم على ولايات النسب والولاء والسلطان[2]. [1] مواهب الجليل للحطاب جـ3/ 429. [2] فتح القدير جـ3/ 157، ومغني المحتاج جـ3/ 149-150، المغني جـ6/ 446.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 108