responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 66
الدرجة السادسة:
ذوو الأرحام: وهم أقارب الميت الذين ليسوا من العصبة, وليس لهم سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- مثل ابن البنت، وبنت العم، والجد أبي الأم.
ولا يأتي توريث ذوي الأرحام إلا بعد جميع المراتب السابقة، فإذا كان للمتوفى وارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض الموجود ممن يرد عليه، كأمه، وبنته، وأخته من أي جهة كانت، وذلك لأن صاحب الفرض يستوفي فرضه أولا، ثم إن لم يكن هنالك عاصب فيرد عليه جميع الباقي بحيث لو كان صاحب الفرض الموجود منفردا أخذ التركة كلها, ولو كان له مشارك ذو فرض أيضا تقاسما جميع الباقي بعد سهامهما على نسبة فرضهما، ومرتبة الرد على أصحاب الفروض سابقة على مرتبة توريث ذوي الأرحام.
وعلى هذا يمكن أن يرث ذوو الأرحام في حالتين اثنتين:
أولاهما: ألا يكون للميت وارث ذو فرض, ولا وارث من العصبات أصلا.
ثانيتهما: أن يكون له وارث من أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم فقط، وذلك الذي لا يرد عليه هو أحد الزوجين.

الدرجة السابعة:
مولى الموالاة: وإن القائلين بكونه سببا من أسباب الميراث "وهم الحنفية والنخعي وإسحاق بن راهويه وجماعة من الصحابة" وإن درجة مولى الموالاة تالية لدرجة التوريث بقرابة الرحم.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست