نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 47
السبب الثالث: الولاء
وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا, بإيلاء أو غيره ولو بعوض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في قضية بريرة -رضي الله عنها: "إنما الولاء لمن أعتق" [1] متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- وعن أبيها, فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المعتصبون بأنفسهم ولا عكس، والولاء "كلحمة النسب" لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن أبي أوفى: "الولاء لحمة كلحمة النسب" [2] رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا, وفيه: "لا يباع ولا يوهب". واللحمة بالضم وسكون الحاء "القرابة هنا" بفتح اللام لغة أخرى فيها.
وقد أغفل قانون الأحوال الشخصية رقم "59" ذكر الولاء ولم يجعله من أسباب الإرث؛ لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد فلا حاجة له.
وإذا لم يوجد للمتوفى أصحاب فرض أو عصبة يعطى المال إلى ذوي الأرحام. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه جميعا وأحمد بن حنبل وعامة علماء العراق والكوفة وجماعة من علماء سائر الأمصار، وبعض علماء الشافعية منهم ابن سريج والمزني, وسنذكر أحكامهم في باب ذوي الأرحام.
وإن المستحقين للتركة عشرة أصناف, مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
1- صاحب الفرض, وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
2- العصبة من النسب, وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض. [1] انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة220 جزء3. [2] انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة377 جزء6.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 47