نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 287
باب ميراث الخنثى:
الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما.
فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح, فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده.
فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله.
وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل.
إرث الخنثى المشكل:
للخنثى المشكل أقل النصيبين, وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 287