responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 254
الأجزاء بوجه من الوجوه، فالثلاثة مع الأربعة، والخمسة مع السبعة، وقس على ذلك.
فإذا كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة، وفي عولها إن كانت عائلة.
وإذا كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس في أصل المسألة وفي عولها إن كانت عائلة، فما بلغ تصح منه الفريضة. وإليك المثال:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوجة، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، لا تستقيم ولا تنقسم على الإخوة الستة، وبين الثلاثة والستة موافقة بالثلث، فنضرب وفق عدد الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فتبلغ ثمانية ومنها تصح، للزوجة سهم واحد يضرب في اثنين فأصبح لها اثنان من ثمانية، وللإخوة الستة ثلاثة مضروبة في اثنين تبلغ ستة، تستقيم على عدد رءوس الإخوة لكل واحد سهم واحد.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست