نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 250
الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم الشرعية, اعتبارا من 1/ 11/ 1953:
أوجبت الفقرة "2" من المادة "288" من المرسوم رقم "59" بأنه يرد على الزوجين, وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
"المادة 288:
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "2" من المادة "288" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض, وليس هناك عصبة من جهة النسب, ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 250