responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 248
في سهام البنت الثلاثة يكون لها "21" من "32" سهما وهو نصيبها فرضا وردا، ثم نضرب السبعة في سهم بنت الابن وهو واحد فيكون لها سبعة أسهم من "32" سهما, وهو نصيبها فرضا وردا.
مثال رقم "3":
3- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة.
رسم يسحب اسكنر
إن مسألة من لا يرد عليه أربعة، للزوجة منها واحد، فيبقى ثلاثة، ومسألة من يرد عليه ستة لوجود النصف والسدس، فأعطي للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللجدة السدس واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضرب الخمسة بمسألة من لا يرد عليه وهي أربعة فتبلغ عشرين سهما ومنها تصح، فنقسمها على ما هو مبين في المسألة أي: نضرب سهم الزوجة وهو واحد في سهام من يرد عليه وهي خمسة يكون لها خمسة من "20" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة بعد أن أعطي لها واحد من أربعة سهام الأخت الشقيقة وهي ثلاثة يحصل لها "9" أسهم وهو نصيبها، ونضرب أيضا سهام الأخت لأب وهي سهم واحد في ثلاثة يحصل لها ثلاثة وهو نصيبها, ونضرب سهم الجدة وهو سهم واحد في ثلاثة يحصل "3" أسهم وهو نصيبها, ومجموع المسألة أصبح كما هو مبين عشرين سهما.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست