responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 232
ولم يختلف أحد من الأئمة الأربعة, ولا من أتباعهم في الأخذ بمذهب عمر بن الخطاب, وجمهور الصحابة رضي الله عنهم.
مخارج الفروض:
إن مجموع مخارج الفروض سبعة، ويعبر عنها بأصول المسائل، وهذه السبعة هي: الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الثمانية، الستة، الاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
وإن أربعا من هذه المسائل لا تعول أصلا، وثلاثا منها قد تعول.
بيان المسائل الأربع التي لا تعول:
المسائل التي لا تعول هي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية؛ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج الأربعة, إما أن تفي المال أو يبقى منه شيء زائد عليها.
بيان المسائل الثلاث التي قد تعول:
إن المسائل التي تعول هي التي أصل مخرجها من ستة، أو من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين سهما.
أما المسائل التي أصلها من ستة أسهم قد تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة أي: تعول أربع مرات.
والمسائل التي أصلها من اثني عشر، تعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى غير ذلك.
وأما المسائل التي أصلها من أربعة وعشرين، فقد تعول إلى سبعة وعشرين أي: تعول مرة واحدة.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست