responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 111
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو خمسة عشر سهما تتمة السهام المذكورة.

الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية"
وممن يستحق النصف البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [1].
فقد دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة, على أن البنت الواحدة التي ليس لها معها ابن تأخذ نصف التركة.

[1] سورة النساء الآية 10.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست