نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 10
لذلك خصّص الميراث بطائفة معينة من الأقارب, وهم:
1- الذين لهم من حبه أكبر نصيب كالأبناء.
2- الذين صاحبوه وخالطوه في الحياة أطول زمن كالزوجة.
3- الذين كان يعتز بهم, ويعتمد عليهم في الدفاع عنه إذا احتاج إلى هذا الدفاع كالعصبة.
4- الذين كان بينه وبينهم تعاطف وتراحم مدى الحياة, وهم غير من ذكرنا من الورثة.
ولذلك رتب الورثة, وجعل هذا الترتيب مبنيا على القاعدة الآتية وهي:
"قيام الوارث مكان المورث في الولاية, وحفظ اسم الأسرة".
وقدم الأبناء على الآباء؛ لأن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم. فالأجيال المقبلة تخلف الأجيال الحاضرة, كما خلفت الأجيال الحاضرة الأجيال الغابرة.
على أن تقديم الابن على الأب تعززه حكمة أخرى, وهي أن المورث لو سئل: أين يضع ماله، لما تردد في أن يؤثر به ابنه على أبيه.
أما القيام مقام الميت بعد من ذكرنا من الأبناء والآباء, فطبقة الإخوة ومن في معناهم ممن هم كالعضد من الأعمام؛ ولذلك جعلت مرتبتهم في العصبة متأخرة عن المرتبتين السابقتين، كما جعلت مرتبة العمومة متأخرة عن الأخوة.
وكانت أسباب الإرث عند الجاهليين ثلاثة:
أحدها النسب: وهو خاص بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء, وليس للضعيفين الطفل والمرأة منه شيء.
ثانيها التبني: فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيرثه, ويكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح. وقد أبطل الله التبني بآيات من
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 10