responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 88
الفرع الأول: انتقال ولاية التزويج بسبب العضل
إذا عضل الولي الأقرب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول:
أن ولاية التزويج في حالة عضل الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الأبعد غير العاضل، فلو امتنع الولي الأقرب من تزويج موليَّته بالكفء، زوجها الولي الأبعد، لا السلطان، ولا يزوجها السلطان إلا إذا عدم الأولياء جميعا، أو عضل الكل.
وهو قول الحنفية، والراجح عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله[1].
واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل

[1] انظر: الفتاوى الهندية (1/285) ، وحاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر خليل (3/189) ، والمغني (9/382) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست