responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 109
قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} [1].
وأما السنة، فأحاديث منها:
- ما رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ "[2].
- وما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"[3].
وأجمع المسلمون على جواز إيقاع الطلاق في الجملة[4].

[1] من الآية 231 من سورة النساء.
[2] سنن أبي داود (2/ 631-632) وابن ماجه (1/650) . قال الألباني في الإرواء (7/106) : "ضعيف".
[3] سنن ابن ماجه، (1/672) ، قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحسّن إسناده الألباني في الإرواء (7/108) بمجموع طرقه.
[4] انظر: الإجماع لابن المنذر ص43، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص 71.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست