واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} .
قال ابن عباس أي مفروضاً[1].
وقال ابن مسعود: إن الصلاة كوقت الحج[2].
ثم بجميع أحاديث المواقيت مثل أمامة جبرائيل وغيره.
وقالوا: لا يجوز أن نترك ما يثبت بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخر الآحاد.
وذكروا أيضاً تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفرط في أداء الصلوات في أوقاتها مثل حديث رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى".
وبحديث ابن عمر قال: "ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة"[3].
وفي اسناده: عبد الله بن نافع وهو أبو محمد المخزومي مولاهم الصائغ يروي عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر.
قال البخاري: "يعرف حفظه وينكر" وقال أبو حاتم: "ليس بالحافظ وهو لين يعرف حفظه وينكر ووثقه ابن عمر".
وقال أبو داود بعد رواية الحديث: وهذا يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرخ على صفية. وروى من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين انتهى.
وقد حمل العلماء الحنفية هذا الحديث على تقدير صحته الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة.
وأما الأحاديث التي مر ذكرها فقالوا عنها على ثلاثة أقسام: "يدل على الجمع الفعلي وبعضها يوهم الجمع الوقتي وبعضها يدل على مطلق الجمع".
وأول من أجاب عن هذه الأحاديث بعد تسليم صحتها هو الإمام أبو جعفر الطحاوي فقال: "هو تأخير الأولى وتعجيل الآخرة[4]وهو المعروف بين الحنفية بجمع صوري أو بجمع فعلي". [1] انظر تفسير ابن كثير سورة النساء: 103. [2] انظر تفسير ابن كثير سورة النساء: 103. [3] رواه أبو داود2: 13. [4] شرح معاني الآثار: 1/166.