responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 109
في الآية التي قبلها عند سماع النداء بصلاة الجمعة كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية..
وهذا سبب هام لإباحة التجارة وذلك أن البائع كما قلنا منتظر لفضل الله وهو كسب تجارته الذي قد يأتي وقد لا يأتي تماماً كالزارع والراعي والصياد وكل هؤلاء ينتظرون الربح ويخافون الخسارة.
والآن نأتي إلى الربا فما هو الربا ولماذا كان حراماً؟:

تعريف الربا:
الربا نوعان أساسيان أولهما: أخذ زيادة على تسليف النقود. ومعنى هذا إنه تأجير النقود لمدة معينة بسعر معين. حيث يسترد المرابي رأس ماله والزيادة وهذا هو الربا المشهور وهو ما يسمى في الفقه بربا النسيئة لأن النساء من الإمهال ومعناه إمهال مستلف النقود مدة معينة مقابل زيادة على رأس المال. وأما النوع الثاني من الربا فهو بيع أصناف معينة من السلع بجنسها متفاضلاً ومن هذه الأصناف الذهب والفضة والقمح والشعير، والزبيب والتمر. وما قاسه العلماء على هذه السلع فلا يجوز مثلاً أن يبيع طناً من القمح بطن ونصف من قمح آخر. وهذا النوع لا يعنينا الآن في مقالنا هذا لأن تحريم هذا النوع من الربا إنما هو من باب سد الذرائع.

لماذا حرمت الشريعة الربا؟
وفي تحريم الربا حكمة عظيمة جداً أهمها ما يأتي:
(1) القيام بخدمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها:
لا شك أن الرابي يؤدي خدمة للمدين فهو يسلفه النقود، والمدين يستفيد ولا شك بأخذه لهذه السلفة. فقد يكون محتاجاً إليها لتنفيس كربه كأن يكون محتاجاً إليها للاستثمار والاتجار كأن يكون مريداً للزراعة أو صناعة أو تجارة أو نحو ذلك وحصوله على المال من المرابي (مصرفاً كان أو غيره) يسهل له ذلك.

نام کتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست