responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 304
الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
...
فصلٌ[1] في أحكام الجداتِ2
ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات[3].
يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض

[1] هذا هو الفصل الرابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/280، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/25، وشرح السنة 8/347، والعزيز شرح الوجيز 6/458، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16.
2 مال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/282: الجدة المطلقة هي أم الأم؛ لأن الولادة فيها متحققة، والاسم في العرف عليها منطق. واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم: هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة، هل يُسأل عن أي الجدتين أراد، أم لا؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق: إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال من جعلها جدة بالتقييد: إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب. والأصحّ: أن يُنظر، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يُجب عن سؤاله حتى يُسأل عن أي الجدتين سأل، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل أ- هـ. قلت: واختلاف ميراثها الذي أشار إليه الماوردي هو على القول بأن الأب يحجب أمه، وتقدمت المسألة.
[3] وقد تقدم ص 145 أن فرض الجدة السدس. قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/28: أجمعوا على توريث الجدات السدس، وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، إلاّ ما حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث؛ تعلقاً بقول ابن عباس: الجدة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أمٌ أ- هـ. وراجع مصنف ابن أبي شيبة 6/269.
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست