نام کتاب : رسالة في زكاة الحلي نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 18
التطوع.
فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.
*فان قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر" [1] وفي حديث علي:"وليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار" [2] والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، [1] رواه احمد (1/12) . [2] رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب فى زكاة السائمة رقم (1573) .
نام کتاب : رسالة في زكاة الحلي نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 18