responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 74
عالماً [1]، فتقول أعطيك خمسين درهماً مثلاً، لتختم لي أو لروح فلان القرآن ختمة واحدة، فيقرأ القارئ طمعاً للمال، ولو علم عدم إعطاءه لم يقرأ، ولو قرأ ولم يعط يغضب عليه، ويطلب منه أجرة [2]، بل ربما يجره إلى باب القاضي ويشتمه. والفطن إذا تأمل فيما ذكرنا سابقاً، لا يخفى عليه صور الجواز من صور عدمه، فإن بعضها جائزٌ بلا شبهةٍ [وبعضها غير [3] جائزٍ بلا شبهة] [4]، وبعضها جائزٌ مع شبهة عدم الجواز وبعضها على العكس، وإن الشائع في زماننا من صور عدم الجواز، بل هو أشد قبحاً من الجميع. ونستغني عما نذكره في المقصد إن شاء الله تعالى، ولكن نريد تعميم النفع وزيادة الإيضاح وتوكيد [5] الإبطال، لكون الطباع مألوفة بجوازه، بل بكونه قربة عظيمة الأجر، كثير الثواب، حتى ترى كثيراً من الفقراء

[1] في ط إلى عالم.
[2] ليست في أ.
[3] نهاية 14/ب.
[4] ما بين المعكوفين ليس في ط.
[5] في ط توكيل وهو خطأ.
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست