responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 70
في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة. فنقول: الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوهاً وكذا الأخذ لها أو معها، أما وجوه [1] الأول فثلاثة: أن لا [2] يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمناً، أو أن [3] يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه، لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره. بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه، وإلا صار أحد القسمين الأولين، ثم القسم الأول يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يقصد كونه ثمناً للقراءة الماضية، بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه.
وثانيهما: كونه أجرة للآتية، وهذا يحتمل وجوهاً:
أحدها: أن يأمر بإعطاء ثوابها له، أو لواحد من أصدقاءه.

[1] في ط ... الوجوه.
[2] ليست في ط.
[3] في أ (وأن).
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست