responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 96
منه من له مسكة حياء وعقل، لان ما اتفقت عليه الجماعة وائتلفت فيه العلماء واستقر [184/أ] الأمر عليه، فلا خلاف فيه بين أحد من الأمة، ولا هم أولى به من غيرهم. وأما ما اختلف الناس فيهن فليس بعضهم أولى بالحق فيه من بعض، إلا من وافق قوله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا أضل ولا أجهل ولا أقل حياء ممن يريد [1] رأي مالك الذي خالفه فيه غيره من العلماء بان يوجب اتباع الإجماع.
وأما قولهم: إن الذي عليه الأكثر فهو الهدى والطريقة المثلى، فكلام في غاية السخف، لان الحنفيين كانوا أكثر من المالكيين أضعافاً مضاعفة، ولعلهم اليوم يوازونهم في العدد، والشافعيين أكثر منهم، فينبغي أن يتبع الأكثر، وقد قيل أهل المقالة تعد كثرتهم، فينبغي أن يعود الهدى لذلك ضلالاً. وهذا [2] كلام مبرسم لا يرضى به [من له] مسكة عقل. وقد كان مالك وحده ثم وافقه نفر يسير ثم كثروا. وقد كان القائلون بمذهب الأوزاعي كثيراً ثم انقطعوا، وكل هذا لا معنى له.
ثم يقال لهم: عن التزمتم اتباع الأكثر فإن جميع أهل الإسلام مجمعون على [أن] اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، وأنه لا يلزم اتباع أحد دونه، فلا تفارقوا هذا الإجماع فهو الحق المبين الذي من عاج عنه ضل في الدنيا والآخرة. وأما قولهم: " أصحابي [3] كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، فحديث موضوع [4] ، ثم لو صح لكان حجة عليهم، لأنهم يلزمهم على هذا أن لا ينكروا على أحد قال بقولة قائلها صاحب، وقد صح عن بعض الصحابة ألا غسل من الإكسال، وإباحة الدرهم من الدرهمين، وإباحة المتعة، وأكل البرد للصائم، وغير ذلك كثير لا يقولون به. وبالجملة إن القوم في هذر وعمى لا يحسنون، ولا يبالون ما يتكلمون به، والله اعلم.
21 - ثم قالوا: " ويخشى أن يكون غيرك ببلدة أخرى فيأتيه [أحدهم] [184 ب] ببرهان ودليل وحجة تقهره بخلاف ما قد أوضحت أنت وبينته له، فيقع في نفسه

[1] يريد: كذا هي في ص، ولعل الصواب: " يرى ".
[2] ص: ولذا.
[3] ص: وأما قولهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأما أصحابي.
[4] انظر الأخبار الموضوعة: 388.
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست