responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 212
نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء؛ فما تضر بذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
11 - ثم ذكرت -[دعاءه]- بعد [1] الصلاة، فحسن قال الله تعالى {ادعوني أستجب لكم} [وأنه يصلي] صلاة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضل [2] إلا في الصيف في شدة الحر. صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، انه سئل عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة في أول وقتها، وصح ذلك أيضاً عن من بعده من الصحابة ومن بعدهم، رضي الله [عنهم] . وتأخيرها ما لم يخرج وقتها واسع. وما نعلم أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل عن الصلاة خلف من يصليها [3] حينئذ - وحسبنا الله ونعم الوكيل.
12 - وأما عادة [4] رفع اليدين عند كل تكبيرة؛ فقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ومن العجب انه في الموطأ الذي ربما عرفتموه. وأما سائر كتب [5] العلماء ودواوين الحديث فالعمل بها في هذه البلاد الأندلسية قليل؛ وكنت أريد [أن] أذكر لك من نقل ذلك وتشدد في توكيده، ولكن يكفيني من ذلك أن أشهب [6] وابن وهب [7] وأبا المصعب [8] رووا رفع اليدين في الركوع، والرفع في الركوع عن مالك من قوله وفعله، فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك. واعلم يا أخي أن ابن عمر كان يحصب من [224/أ] رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود، والفاعلون لذلك أكثر من ان يجهلهم الجاهلون.
13 - وأما قولك في السلم: الدرهم بدرهمين، فهذا وإن كان عندي حراماً، فقد قال به كل من لا يعدل كل من بعده يوماً من أيامه، وهو ابن عباس، ثم فقهاء

[1] ض: بعض.
[2] المحلى 3: 168 إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس.
[3] ص: فضلتها.
[4] ص: دعاوة؛ وانظر المحلى 3: 234 في رفع اليدين للتكبير مع الإحرام، وكذلك 4: 87 في رفعهما في غير الإحرام.
[5] كتب: مكررة في ص.
[6] هو أشهب بن عبد العزيز (- 244) ترجمته في ترتيب المدارك 1: 447 وابن خلكان 1: 238 وطبقات الشيرازي: 150.
[7] اسمه عبد الله (- 196) ترجمته في ترتيب المدارك 2: 421 وطبقات الشيرازي: 150.
[8] الأرجح أنه أحمد بن أبي بكر زرارة بن مصعب الزهري (- 242) انظر طبقات الشيرازي: 149 وترتيب المدارك 2: 511 والانتقاء: 62 وعبر الذهبي 1: 436.
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست