responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 101
تعالى وعلى رسوله عليه السلام إذ لم يأت له حجة خبر عنه تعالى ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأما قولهم [1] : إن العلماء اختلفوا في التأويل، فنعم، وليس قول أحد منهم حجة على الآخرين منهم، والواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه، إذ يقول عز وجل: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (النساء: 59) ونحن نعلم أن الله تعالى إذا نص على شيء فهو الذي أراد منا، ولو أراد غير ما خاطبنا به لبينه لنا بلا شك. فإذا لم يفعل، فما أراده قط؛ فمن ادعى انه أراده قط، فقد قال الباطل. والأمر في هذا أبين من الشمس لمن أراد الله به خيراً ولم يرد أن يضله.
ثم نسألهم بهذا القول بعينه، فنقول لهم: قد تنازع العلماء كما قلتم في التأويل، فما الذي جعل تأويل مالك أولى من تأويل غيره، لو كان لكم اهتبال بأديانكم، ونسأل الله تعالى العصمة [187/ أ] .
وأما قولهم: " وهو يجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ماص: ووقع. [2] حدثته، بزائد فيه أو بناقص منه "، فإنه إن وجد عند غيرنا حديثاً صحيحاً لم يجده عندنا أو زيادة وليس كلامنا ولا كلام غيرنا حجة على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة علينا وعلى كل أحد، وما ندعو إلا إليه فقط، وبالله تعالى التوفيق.
24 - ثم قالوا: " ثم إنك تنهى عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس، ثم تأتي بما هو أشد وأشنع، وذلك أنك تخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وصح العمل بها، وتدعي أنت خلافها من طريق ظاهر الحجة والاتساع في اللغة والتصريف في الكلام، فتذهب إلى التشقيق والتناتج، ومن سبقك من المتقدمين العالمين بالسنة واللغة لم يكلفوا أنفسهم ما تتكلفه أنت، ولا غاصوا في المسائل، ولا أحالوها عن ما وردت عليه على حسب مفهومها ومسموعها، وتورعوا أن يقولوا: هذه مسألة فيها لأهل الكلام تصريف معان واحتجاج يؤدي إلى العقل قبول ذلك ويصوبه ".

[1] ص: قوله.
[2] بغير ما: مكررة في ص.
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست